السيد كمال الحيدري
390
الفتاوى الفقهية
حصول الظلم أو التجاوز على الحكم الشرعي . ينحلّ عقد الكفالة بأمور : الأمر الأوّل : أن يسلّم المكفول نفسه للكفيل أو السلطة المطالبة به . الأمر الثاني : أن يُعرض المكفول له عن الكفالة ، بمعنى أنّه يفسخها من طرفه . الأمر الثالث : أن ينتفي موضوعها بموت المكفول ، أو موت الكفيل . الأمر الرابع : أن ينتفي موضوعها بانتفاء المطلوب ، كأداء الدَّين أو إبراء الذمّة ونحو ذلك .